نظام العمل والعمال الجديد-نشرة جريدة الوطن ابرز نصوص النظام الجديد
أصدرت وزارة العمل نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 سبتمبر الماضي وتنشر "الوطن" أبرز نصوص النظام الذي اشتمل على 16 باباً و245 مادة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وعمليات توظيف السعوديين وغير السعوديين.
ومن أبرز ملامح النظام شموله لبعض الفئات التي لم تخضع له سابقاً, كما نص على لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهن. وأضاف مكسباً جديداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوماً إلى 21 يوماً سنوياً تزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى خدمة خمس سنوات متصلة. كما أعطى النظام مكاسب إضافية للمرأة العاملة منها إنشاء دار حضانة في كل مدينة يستخدم فيها صاحب العمل مائة عاملة فأكثر, واستحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة استثناء إذا أنهت عقد العمل خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.وأفرد نظاماً جديداً عن العمل بعض الوقت وآخر عن عمال المناجم والمحاجر كما أجرى تعديلاً جوهرياً فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات.وألزم النظام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل تهدف إلى مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال المناسبين.ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضافة إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها. وحدد النظام شروطاً واضحة وأكثر تقنيناً لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين.التزام صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة, والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل يجب الاستمرار في دفع 50% من الأجردين النفقة أولا في استيفاء ديون العامل تنفيذاً لأي حكم قضائي ولا تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجرالأحكام العامة
المادة الثالثة :العمل حق للمواطن, لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام, والمواطنون متساوون في حق العمل.
المادة الرابعة :يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة : تسري أحكام هذا النظام على:1- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.3- عمال المؤسسات الخيرية.4- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.5- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.7- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.8- العاملون بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السادسة : تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب, والحد الأقصى لساعات العمل, وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية, والتشغيل الإضافي, والعطلات الرسمية, وقواعد السلامة, والصحة المهنية, وإصابات العمل والتعويض عنها, وما يقرره الوزير.
المادة السابعة :يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :1- أفراد أسرة صاحب العمل, وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.2- خدم المنازل ومن في حكمهم.3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.4- عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.5- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.6- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم, وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم, وترفعها لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة : يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام, ويبطل كل إبراء, أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام, أثناء سريان عقد العمل, ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة التاسعة : اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام, أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه, وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة, فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المادة العاشرة :تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري, ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة :1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.2- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
المادة الثانية عشرة :يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلٌ منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل, ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة :تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل, وما يطرأ عليها من تعديل, خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة.وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
المادة الرابعة عشرة :يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.
المادة الخامسة عشرة :على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية :1- اسم المنشأة ونوعها ومركزها, والعنوان الذي توجه إليه المراسلات, وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.2- النشاط الاقتصادي المرخص لـه بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه, وجهة إصداره, وإرفاق صورة منه.3-عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.4- اسم مدير المنشأة المسؤول.5- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشرة :1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه, فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل, يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة, أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المادة السابعة عشرة :على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة الثامنة عشرة :إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد, أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك, تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور, أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية, أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب, اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
المادة التاسعة عشرة :تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة, ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد, وذلك قبل سداد أي مصروف آخر , بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
المادة العشرون :لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.المادة الحادية والعشرون :على الوزير - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق