السبت، 26 أبريل 2008

الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
الفصل الأول وحدات التوظيف
المادة الثانية والعشرون :توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال, تقوم بما يأتي : 1- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة, ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.2- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.3- تنفيذ الواجبات الآتية :1/3- تسجيل طالبي العمل.2/3- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.3/3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.4/3- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني, أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.5/3- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون : لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف, مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المادة الرابعة والعشرون : تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف, ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها, وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد, وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.
المادة الخامسة والعشرون : على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي :1- بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة, وأنواعها, ومكانها, والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها, وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.2- إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.3- بياناً بأسماء عماله, ووظائفهم, ومهنهم, وأجورهم, وأعمارهم، وجنسياتهم, وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.4- تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.5- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3, 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون : 1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها, وأياً كان عدد العاملين فيها, العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم, وتوفير وسائل استمرارهم في العمل, وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل, عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
المادة السابعة والعشرون :للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل ـ في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات ـ بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.الفصل الثاني توظيف المعوقين
المادة الثامنة والعشرون :على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ،وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً, سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً, وأجر كل منهم.
المادة التاسعة والعشرون :إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق, فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.الفصل الثالث المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ،ومكاتب الاستقدام الأهلية
المادة الثلاثون :لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده, والواجبات والمحظورات, وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه, والآثار المترتبة على ذلك, وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
المادة الحادية والثلاثون :يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم, والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
الباب الثالث
توظيف غير السعوديين
المادة الثانية والثلاثون : لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.المادة الثالثة والثلاثون :لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً, ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته, إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي : 1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل.2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد, ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة, أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.ويقصد بكلمة ( العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة الرابعة والثلاثون :لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون : يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.
المادة السادسة والثلاثون :على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
المادة السابعة والثلاثون : يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
المادة الثامنة والثلاثون :لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله, ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة التاسعة والثلاثون :1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة الأربعون : 1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي, ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة, والخروج والعودة, وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.3-يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.4- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها, ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة الحادية والأربعون : تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة, وضوابط ذلك وإجراءاته.
الباب الرابع
التدريب والتأهيل
الفصل الأول
التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية والأربعون :على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها, بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون :مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث, على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
المادة الرابعة والأربعون :يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب, وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية, وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.الفصل الثاني عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة الخامسة والأربعون :عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
المادة السادسة والأربعون :يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً, وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها, ومدة التدريب ومراحله المتتابعة, ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة, على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
المادة السابعة والأربعون :للوزير أن يلزم المنشآت - التي يحددها بقرارات منه - بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية, وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
المادة الثامنة والأربعون :لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة, وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب, مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
المادة التاسعة والأربعون :تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية, والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية, وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
يتبع

ليست هناك تعليقات: